تسجل المخالفات الإدارية عندما لا يقوم الموظف بعمل منوط به أو يقدم على ارتكاب أفعال منافية للقوانين الجاري بها العمل .
وسنتطرق في الفقرات التالية لتعريف المخالفات الإدارية وكيفية تحريك المسطرة التأديبية والمتابعات القضائية وكذا لشروط سحب العقوبة التأديبية .
1. تعريف المخالفات الإدارية
يمكن للإدارة تحريك المسطرة التأديبية في حق كل موظف ثبت لها ، عند مزاولته لعمله ، ارتكابه مخالفة إدارية .
ونستعرض ، للاستئناس ، بعض المخالفات الإدارية :
* التغيبات غير القانونية والانقطاعات المتكررة عن العمل
* الإكثار من الإدلاء بالشهادات الطبية للتنصل من العمل بعد إثبات ذلك بواسطة المراقبة الطبية أو المراقبة الإدارية ؛
* الامتناع عن القيام بالعمل
* الاعتداء بالضرب والشتم تجاه التلاميذ والموظفين والرؤساء
* إفشاء السر المهني
* عدم الالتزام بمواقيت العمل
* التصرفات اللاأخلاقية ؛
* إتلاف الممتلكات
* سوء التسيير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتكوين (بناء على تقارير الجهات المختصة)
* التقصير في مجال التأطير والمراقبة التربوية
* الامتناع عن حضور الندوات التربوية والدورات التكوينية
* الغش في الامتحانات والمباريات والتستر عليه
* احتلال أو استغلال مرافق إدارية في غير ما أعدت لها بدون ترخيص
* اقتحام سكن وظيفي واستغلاله دون سند قانوني
* التزوير في النقط والنتائج
* تسريب مواضيع الامتحانات
* إلزام المتمدرسين بتلقي الدروس الخصوصية بمقابل
* مزاولة مهام تربوية بالمدارس الخصوصية دون إذن أو ترخيص
* الجمع بين الوظيفة والعمل الحر الذي يذر دخلا إضافيا يمنعه القانون
* التصرف بصفة غير قانونية في مداخيل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ، وكل فعل يتنافى والتشريعات الجاري بها العمل